تعريف العُمرة: العُمرة في اللغة؛ مأخوذة من الجذر اللغوي عَمَرَ، وهو راجع إلى أصلين؛ الأوّل: امتداد في الزّمان وبقاؤه، ومنه عُمْر الحيّ أي حياته، والأصل الثّاني راجع إلى عُلوّ الشّيء، ومنه العُمرة، فيُقال: اعتمر الرّجل؛ إذا شرع بأداء العُمرة؛ لأنّه يرفع صوته بالتّلبية،[١٠] ويُرجع ابن منظور في معجمه أصل العُمرة إلى الزّيارة، والجمع من العُمرة العُمَر،[١١] وأمّا العُمرة في اصطلاح جمهور الفقهاء: هي الطّواف ببيت الله الحرام، والسّعي بين الصفا والمروة، مع سبق الإحرام بها.[١٢] حُكْم العُمرة: اختلف الفقهاء في حُكْم العُمرة، فذهب المالكيّة وأكثر الحنفيّة إلى القول بأنّها سنّة مؤكّدة، في حين اعتبرها الشّافعيّة والحنابلة فرضاً على المسّلم المُكلّف مرّة واحدة في العُمُر، واستدلّوا على القول بأنّها واجبة بقول الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)[١٣] فالأمر بفعل الحجّ والعُمرة تامّين، فدلّ على أنّ كليهما فرض وِفق رأي الشّافعيّة والحنابلة.[١٢] كيفيّة العُمْرة: إذا أراد المسّلم أداء العُمرة، فإنّ عليه القيام بالخطوات الآتية:[٨] يسنُّ للمسّلم الاغتسال قبل الإحرام إن أمكنه ذلك، ويرتدي الرّجل ملابس الإحرام، ثمّ يَشّرع بالتّلبية بقول: (لبّيك عمرة، لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك لا شريك لك). يطوف المُعتمر بالكعّبة المُشرّفة سبعة أشواطٍ، ويبدأ كلّ شوط من الحجر الأسود وينتهي عنده، فإذا فرغ منها صلّى خلف مقام إبراهيم عليه السّلام، أو بالقرب منه إن كان ذلك ممكناً وإن تعسّر فعبيداً عنه. يتّجه المُعتمر بعدها إلى الصّفا والمروة، فيسعى بينهما سبعة أشواط، ويبدأ بالصّفا وينتهي بالمروة. يتحلّل المُعتمر من إحرامه، فيَحْلق الرّجل شَعْر رأسه أو يقصِّره، والحَلْق أولى، بينما تأخذ المرأة قدراً يسيراً من شعرها.
